ننشر أبرز ١٠ معلومات عن قانون الصلح الواقي والإفلاس.. يناقشها "النواب" الأسبوع المقبل
كتب- مصراوي:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ويرصد "مصراوي" أبرز ١٠ معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- يهدف إلى مد يد العون للمستثمر أو التاجر المتعثر حسن النية سيئ الحظ، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
- يسمح لجهات أخرى، بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
- استحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت؛ يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًّا أو مؤقتًا إلى فئات، حسب نوع وطبيعة الدين.
- أتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واقٍ من الإفلاس للمدين؛ تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ.
- انتهج مشروع القانون نظامًا جديدًا في أخذ تصويت الدائنين في القرارات المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس؛ ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس، وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
- أجاز مشروع القانون التقاضي إلكترونيًّا في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الأخص في الطلبات، والدعاوى، والإجراءات، والمنازعات، والاعتراضات، والطعون، والتظلمات.
- أجاز مشروع القانون للمحكمة فسخ طلبات الصلح في ثلاث حالات وهي:
أ) إذا أخلّ المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها.
ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلًا لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
جـ) إذا توفي المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار في الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه.
- ونص القانون، على أنه لا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده.
- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
- وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه.
- وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين؛ فإن للجهة مقدمة التمويل استيفاء حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين.
فيديو قد يعجبك: