"الشيوخ" يوافق مبدئيًّا على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بشأن ختان الإناث
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ مبدئيًّا في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بختان الإناث.
واستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الصحة والسكان، مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق؛ وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .
وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، بل وإنهائها.
ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام على:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتَين (۲۹۲ مکررًا) و(۲۲ مكررًا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان: مادة (۲۲ مكررًا): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل مَن أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنین .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاول لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأت عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
مادة ٤٢ مكررًا أ: يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررًا على النحو المنصوص عليه بالمادة (۲۲) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل مَن روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) إلى ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
فيديو قد يعجبك: