شروط وضوابط.. قرار حكومي بشأن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمي للدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.
كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمي للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التي يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
فيديو قد يعجبك: