مصادرة العقارات وشرط تأجير الشقق.. ما مصير تعديلات قانون الكيانات الإرهابية؟
كتب- محمد نصار:
أشهر كثيرة مرت على إدخال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 دون أي نتيجة حتى الآن.
القانون الذي ناقشه البرلمان السابق باستفاضة لم يصدر حتى الآن رغم بدء مناقشته من جديد داخل اللجنة التشريعية للبرلمان الحالي.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم ٣ فبراير الماضي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون.
وقال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المجلس الحالي لم يعرض عليه في جلساته العامة أي مشروع قانون بشأن الكيانات الإرهابية.
وأصاف كدواني، لمصراوي، أن تعديلات مكافحة الإرهاب كانت خلال الفصل التشريعي الأول "البرلمان السابق" وتم مناقشتها خلال المجلس السابق لكنها لم تقر قبل فض انعقاده.
وتابع: إن كانت هناك تعديلات بالنسبة لقانون الكيانات الإرهابية ستكون التي ناقشها المجلس السابق، على أن تدرج للمناقشة من جديد داخل اللجنة التشريعية بالمجلس الحالي.
وقال أحد نواب اللجنة التشريعية، تحفظ على ذكر اسمه، إن اللجنة ناقشت هذا القانون في البرلمان السابق، كما تم طرحه من جديد داخل تشريعية المجلس الحالي.
وأضاف النائب لمصراوي، أن اللجنة أعادت مناقشة التعديلات، وأصدرت تقريرها بشأنه لمكتب المجلس.
وحول سبب تأخر طرح التعديلات على الجلسة العامة للنواب، قال: هذا الأمر يسأل فيه مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكيلين.
وتابع: ليس من اختصاص اللجنة أن تحدد ما يطرح على جدول أعمال جلسات البرلمان العامة سواء في هذا القانون أو غيره.
وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
وينص مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها: "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية".
كما نص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررا لتنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".
فيديو قد يعجبك: