قرار جمهوري باعتبار صندوق تكريم الشهداء له طبيعة خاصة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2021، باعتبار صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بالقانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية به أحكام المادتين 17, 20 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار: " يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتاز والعالية بصندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
المادة الثالثة تنص على " يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
فيديو قد يعجبك: