إعلان

بينها مخالفات البناء.. هذه الجرائم تخضع لأحكام قانون الطوارئ من اليوم

06:31 ص السبت 24 يوليه 2021

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم السبت، العمل بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1664 لسنة 2021، والخاص بقانون الطوارئ.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ، الجرائم التالية:

- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى؛ تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وجاءت كل الجرائم على النحو التالي:

الجرائم الخاضعة لأحكام الطوارئ 2الجرائم الخاضعة لأحكام الطوارئ 1الجرائم الخاضعة لأحكام الطوارئ

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان