طفلة الغربية المتوفاة تشعل الخلافات بـ"صحة النواب".. ومطالبات بتعديلات تشريعية بشأن الصيادلة
كتب- مصراوي:
اشتعلت الخلافات داخل لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، منذ الإعلان عن وفاة الطفلة منار النجار، بنت الـ4 أعوام، من قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، على يد طبيب بيطري يعمل بصيدلية، بعد أن أعطى الطفلة حقنتَين كانتا سببًا في وفاتها عقب سؤال والدتها عن خافض للحرارة.
وقال النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يرى عدم وجود حاجة إلى إجراء تعديلات على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، بينما شدد النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الصحة بالنواب، على ضرورة تعديل القانون وإجراء تشريع جديد.
وأضاف شهاب، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن اللجنة كانت قد طرحت ضرورة إجراء تعديل لقانون مزاولة مهنة الصيادلة منذ دور الانعقاد الأول، مؤكدًا أن الوقت فقط لم يكن كافيًا.
واختلف أمين سر لجنة الصحة بالنواب مع الأصوات التي تنادي فقط بتشديد الإجراءات، مشددًا على ضرورة تعديل تشريعي يكون أكثر صرامة وحزمًا بشأن عمل الصيادلة؛ خصوصًا أن مصر تتمتع بعدد كبير من خريجي الصيدلة في الوقت الذي يعمل فيه داخل الصيدليات أفراد غير مؤهلين ولا متخصصين.
وأشار شهاب إلى أن دور الانعقاد القادم سيكون هناك العديد من التشريعات الخاصة بالعمل داخل القطاع الطبي والصيدلي، مؤكدًا أن ما حدث اليوم "جريمة خطيرة"، ويجب التعامل معها بكل حزم.
ولفت شهاب إلى أنه سيقوم أيضًا بتقديم طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن هذه الجريمة ، مشددًا على ضرورة تقديم كل مَن أخطأ إلى المحكمة.
وكان النائب العرجاوي قد قال إن هناك عقوبة أخرى لمواجهة حالات إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر أقرها قانون العقوبات في المادة (244) منه، والتي نصت على أنه: من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.
ورأت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه ليس من باب العقل استمرار العمل بقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.
وقالت عبد الحليم، في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي"، إن القانون يسمح لأي شخص بمزاولة المهنة، والتعديلات واجبة لوقف هذه المهزلة، مؤكدًا أن استمرار العمل بهذا القانون جريمة في حق الإنسانية والمواطن.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة قدمت المزيد من طلبات برغبات بعدم أحقية الصيدلي بأن يصرف علاجًا من باب خبراته، ولا بد من وجود روشتة دكتور، مشددةً على ضرورة التوعية أيضًا للمواطنين بشأن ثقافة "الدكتور الصيدلي".
ولفتت عبد الحليم إلى أنها قدمت مشروع قانون "معامل التحاليل" خلال دور الانعقاد الأول وستقوم بتقديمه مرة أخرى، وغيره من القوانين التي تمس صحة المواطنين.
وشددت النائبة على ضرورة تحرك لجنة الصحة خلال دور الانعقاد القادم؛ من أجل وقف نزيف الوفيات بسبب هذا الإهمال من قِبل بعض الخارجين عن قانون مزاولة مهنة الطب في مصر، مؤكدةً أنها ستقوم بإعادة كل طلبات الإحاطة والطلبات برغبة التي تقدمت بها خلال الدور الأول في إطار الصحة.
يُشار إلى أنه وفقًا للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ يونيو عام ١٩٩٨، لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.
وبحسب التقرير الطبي الطبي لحالة الطفلة منار، ضحية الطبيب بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، والتي توفيت السبت الماضي، نتيجة حقنة بالخطأ من طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته، أكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى بسيون المركزي أن الطفلة وصلت إلى المستشفى في حالة إعياء وزرقة شديدة بالجلد وتوقف في عضلة القلب والتنفس بشكل كامل، وبعد تلقيها الرعاية الطبية وإنعاشها عاد القلب للعمل من جديد وجرى تحويلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.
وأكد التقرير أن الطفلة تدهورت حالتها الصحية بعد حقنة مضاد حيوي "سيفرباكسون" داخل صيدلية بمدينة بسيون؛ نتيجة ارتفاع درجة حرارتها ووجود آلام في أسنانها دون عمل اختبار حساسية للطفلة، ما أدى إلى إصابتها بحالة تشنجات وتدهورت الحالة الصحية للطفلة.
فيديو قد يعجبك: