تحذر أخير من "التموين" للمزارعين والتجار والمضارب مخزني الأرز
كتب- محمد سامي:
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تهيب بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم الأربعاء، إلى أن القرار يشير في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع؛ حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
ونوه القرار بأنه في حالة الامتناع عن التسليم يُعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل مَن يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وتشدد وتناشد وزارة التموين كل المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كل القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أية مخالفة، وفي حالة ارتكابها ستتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، والذي قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارًا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكل الحائزين للأرز الشعير وسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأية صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
فيديو قد يعجبك: