إعلان

تفاصيل قانون التجاوز عن مقابل التأخير.. برلمانية تشرح فوائده

04:39 م الأحد 12 يونيو 2022

هالة أبو السعد

كتب- مصراوي:

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمناقشة القانون المقدم منها بدور الانعقاد الحالي، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا القانون أصبح ضرورة مهمة الآن، ويجب العمل على مناقشته وإقراره؛ لا سيما أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة بأن هذا القانون يُسهم في مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة؛ بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، ويتسق أيضاً مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم.

ويُعد هذا القانون إحدى الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا القانون أصبح ضرورة مهمة الآن، ويجب العمل على مناقشته وإقراره؛ لا سيما أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأيضًا الارتفاع الرهيب في الأسعار؛ حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالي يتوفر للدولة مورد مالي يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة.

وأضافت أبو السعد: ويهدف القانون إلى تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقًا لذلك وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية؛ سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيًّا كان سند تقريرها، كما يعمل القانون على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها.

وكانت وكيلة المشروعات الصغيرة قد تقدمت بمشروع القانون الآتي نصه:

المادة الأولى

يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتي :

أ) (90٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد في موعد غايته ثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية

تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات، وأيًّا كان سند استحقاقها.

المادة الثالثة

يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2021 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2021.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان