إعلان

تعرف على محظورات تشغيل الأطفال في القانون الجديد (قرار رسمي)

05:30 ص الإثنين 27 يونيو 2022

محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة في عددها الصادر، قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 215 لسنة 2021، بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها.

ونصت المادة الأولى من القرار: يقصد بالطفل كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر يفيد ذلك.

وجاءت المادة الثالثة: لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الـ18 سنة، في الأعمال والمهن والصناعات المدرجة بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، وكذلك لأي نوع من العمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التي يتم تنفيذه فيها، معرضا صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدي إلى ذلك.

كما يحظر استخدامهم في مزاولة أية أنشطة غير مشروعة أو في أية أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا لنص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولة رقم 182 المشار إليها.

المادة الرابعة: لا يجوز تشغيل الطفل، المسموح قانونا بتشغيله، أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمنل إضافية، أو تشغيلهم في أيم الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفي جميع الحوال لا يجوز تشغيل الطفلا فيما بين الساعة الـ 7 مساء والـ 7 صباحا.

ويستحق الطفل العامل، إجازة سنوية تزيد عن 7 أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيها أو حرمانه منها لأي سبب.

ونصت المادة الثامنة: يجب على صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميًا، بما لا يقل عما هو وارد في الجدول رقم 2 لهذا القرار، ما لم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل.

ولا يجوز تحميل الطفل بأي مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مسؤولا عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي وتداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أي بدل نقدي.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان