أزهري: يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته فى هذه الحالة
كتب- محمد أبو بكر:
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول إمكانية قيام الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.
وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، إن الرجل ليس عليه عدة نهائيًا مثل السيدة، ولكن هناك حالتين تمنع زواجه، الأولي ينتظر حتى تنتهى عدة زوجته، فإذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها؛ حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب، والحالة الثانية إذا كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
وتابع أبو اليزيد سلامة، أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، ولا يجوز ذلك شرعًا، مؤكدًا أن المحرم هو الجمع فى الزواج زيادة عن أربع نساء.
فيديو قد يعجبك: