بسبب حرمان المرأة المعيلة.. ننشر نص تعديلات مقترحة على قانون المعاشات
كتب- نشأت علي:
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون النائبة رحاب موسى، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103- من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148- لسنة 2019م، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون التشريعية والدستورية.
وقالت النائبة رحاب موسى، إن القانون في شكله الحالي، يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا نزلت للعمل لزيادة دخلها والصرف على أولادها، حيث إن القانون الحالي ينص على وقف المعاش المستحق في الحالات الآتية :
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي .
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
تعديل الفقرة الثانية كالآتي :
" مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التي تعول أطفالًا حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرين".
وأرفقت النائبة مذكرة إيضاحية لتوضيح أسباب مطالبتها بالتعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م؛ حيث جاءت الأسباب كالتالي:
1- إن نسبة كبيرة من الأرامل اللاتي تعول، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على معاش أهلها لاستكمال معيشتها للصرف على أطفالها فلا توجد سيدة تعول ستضطر إلى العمل إلا إذا كان المعيشة أصبحت صعبة عليها.
2- لذلك أطالب بإنصاف المرأة التي تعول أطفالًا بعدم النظر إلى مرتبها عند حساب استحقاق نصيبها من معاش أبوَيها مجتمعَين؛ خصوصًا أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس؛ حيث ميزت بين امرأة وأخرى بالعمل التي تضطر في الغالب إلى إخفائه لاستمرار صرف معاش أهلها، رغم تعارض ذلك مع الدستور الذي لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل .
فلسفة تعديل نص القانون
1- نعلم جميعاً أن المرأة العاملة يبلغ راتبها أقل بكثير من الرجل؛ وبخاصة السيدة التي تعول، فلا يتجاوز أجرها ألفًا أو ألف ونصف جنيه على الأكثر، خصوصًا بالمكاتب أو المحلات التجارية، وجميعهن غير مؤمنات عليهن بسبب هذا القانون المتعسف الذي قد يحرم السيدة من معاش زوجها أو والدها الضئيل أصلًا لو نزلت للعمل لاستكمال الصرف على أولادها؛ فإما أن ترضى بفقر المعيشة مقابل استمرار المعاش، وإما أن تقبل براتب متدنٍّ في الغالب نظير قبولها العمل الخاص .
2- وهذا ما لا تقبله الكرامة الإنسانية ولا العدالة الاجتماعية التي نادت بهما ثورتا يناير و30 يونيو .
فيديو قد يعجبك: