بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة قانون نقابة التجاريين
كتب- نشأت علي:
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وستشهد عرض إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
ويلقي رئيس المجلس كلمة ينعي فيها النائب الراحل، ويفتح الباب أمام بعض النواب، لإلقاء كلمات أمام الجلسة العامة، يعقبها إعلان خلو مقعد النائب وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة باقي الإجراءات.
ويناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليًّا؛ حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببَين رئيسيَّين؛ أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12)، أما السبب الثاني فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقًا لقانونها -بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 (13) - حيث دعت النقابة إلى جمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتَين (13) و(15) من قانون إنشاء النقابة؛ واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الموعد المقرر.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ۲ من القانون محل التقييم، والتي تنص على: "ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة"؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، نظرًا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطتا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة)؛ وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزاولون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
فيديو قد يعجبك: