مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسته بتاريخ 2 يناير 2023، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وجاءت مواد إصدار مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الثانية)
يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (٢) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية،والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والزراعة واستصلاح الأراضي،والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الاخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات(PCT).
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقاً للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.
(المادة الرابعة)
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقا للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلها إليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى.
وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات المُشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
مستحدثة: وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وجاءت المواد الموضوعية لمشروع القانون كالتالي:
المادة (١):
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1)الجهاز: الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون.
2) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
3) رئيس الجهاز: رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: خطة مستقبلية تضعها الدولة لمدة معينة لتطوير منظومة الملكية الفكرية تحدد فيها الأهداف والأولويات وخطط العمل والمشروعات والمبادرات المستهدفة وآليات وسبل تنفيذها.
(إنشاء الجهاز وأهدافه)
المادة (٢):
تُنشأ هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
المادة (٣):
يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
(اختصاصات الجهاز)
المادة (٤):
يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1) إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2) تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3) إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
4) إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
5) العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
6) وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
7) إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقانون المنظم لذلك.
8) إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقاً للمعايير التي يضعها الجهاز.
9) نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
10) فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
11) اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
12) اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
13) التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
14) إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
15) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
(مجلس الإدارة)
المادة (٥):
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من:
- نائب رئيس الجهاز.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
- الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
- ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس.
- ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعني.
- اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.
ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرارين من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.
(اختصاصات مجلس الإدارة)
المادة (٦):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1) الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.
2) وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.
4) قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقاً للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5)الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.
6) إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
7) تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
8) تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.
9) الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
10) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
11) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.
(اجتماعات مجلس الإدارة)
المادة (٧):
ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريا، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال المؤمنة.
(شروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه)
المادة (٨):
يشترط أن يتوافر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية:
1) أن يكون مصرياً.
2) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
5) أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله.
6) ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.
(اختصاصات رئيس الجهاز)
المادة (٩):
يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه، وعن سير أعماله فنياً وإدارياً ومالياً، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1) إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية.
2) متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز.
3) التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
4) الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يُقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
5) الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
6) تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، ووفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
7) تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز.
8) الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
9) إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وإجراءات فحص المخالفة، وذلك كُله بعد موافقة مجلس الإدارة.
10) ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز.
ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بمهام محددة، وله أن يفوض نائبه أو أياً من مديري المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته.
ويُمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز.
(نائب رئيس الجهاز)
المادة (١٠):
يكون لرئيس الجهاز نائب لمعاونته في إدارة شئون الجهاز، ويحل محله عند غيابه، وتُحدد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز.
(التقارير الدورية)
المادة (١١):
يعد الجهاز تقريراً سنوياً يستعرض فيه خطط الجهاز وأنشطته وما حققه من نتائج في إطار أغراضه واختصاصاته، وما يراه من اقتراحات بشأن منظومة الملكية الفكرية، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
(موارد الجهاز)
المادة (١٢):
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1) المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
2) حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3) مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
٤)المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5) أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.
(أموال الجهاز وموازنته)
المادة (١٣):
تعد أموال الجهاز أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.
المادة (١٤):
يكون للجهاز موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه موارده، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، على أن تؤول نسبة من الفائض سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية.
فيديو قد يعجبك: