مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/، بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
كان مجلس النواب أحال بجلسته المنعقدة في 21 يونيو الماضي إلى اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:
(الفصل الأول: إنشاء التحالف وأهدافه):مادة (1) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، كما يمكن إنشاء فروع بالخارج بعد موافقة رئيس الجمهورية، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.
مادة (2)، يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
مادة (3): يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمـات العامـة وغيرهـا مـن برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسب انه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
والمادة (4) أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ، دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني،أو أجهزة الدولة المعنية، تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق على أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسـي تلـك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر ، عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي، إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سبيـل ذلك تطبيق نظـام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره مـن الأنظمـة التي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.
ومـع عـدم الإخلال باعتبـارات الأمن القومي، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
(الفصل الثاني: الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه):
مادة (5) : يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم 149 لسنة 2019 كـذلك مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع ، وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
مادة (6):لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها ، ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.
(الفصل الثالث: إدارة التحالف)
مادة (7): يتكون التحالف من الجمعية العامة ، مجلس الأمناء ، مكتب تنفيذي، الأمانة الفنية.
(الجمعية العامة)
مادة (8) : يكـون للتحـالف جمعيـة عامـة، تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.
مادة (9): تنعقد الجمعيـة العامة مرتين على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، ويرأس الجمعيـة العامـة رئيس مجلـس الأمناء أو نائبـه، بحسب الأحـوال، وتصـدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (10): تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي:
إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف، إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف، انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة ، اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه، اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف، المصادقة على القوائم المالية، النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية ، متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء ، النظـر فـي كل ما يرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعيـة العامـة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
(مجلس الأمناء) ، مادة (11): يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربع سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضواً، على النحو الآتي: رئيس مجلس الأمناء ، نائب رئيس مجلس الأمناء ، أمين الصندوق ، ثمانية عشرة عضواً.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12) : مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، ولـه علـى الأخص ما يأتي:تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة ، إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف، التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي ، اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع ، إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى، ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية، تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته، إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية ، تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته ، فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده .
مادة (13): يمثـل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمـام القضاء وفـي صلاته بـالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابه يحل محله نـائـب رئيس مجلس الأمناء.
(المكتب التنفيذي)
مادة (14) ، يشكل المكتب التنفيذي من: رئيس مجلس أمناء التحالف ، نائب رئيس مجلس الأمناء ، أمين الصندوق ، عضوين ينتخبهما مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
يختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمنـاء فـي إدارة شئون التحالف وتنفيـذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي.
وللمكتب التنفيـذي فـي الأحـوال التـي يتعـذر فيهـا اجتماع مجلس الأمناء أن يتخـذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.
(الأمانة الفنية)
مادة (15) ، تشكل الأمانة الفنية مـن رئيس وعـدد كاف مـن العـاملين، يـتم التعاقد معهـم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف ، ويجـوز الاستعانة فـي الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولـة عـن طريـق الندب وفقا لأحكـام قـانون الخدمة المدنيـة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 غيـره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
ويكـون رئيس الأمانة الفنيـة مسـئولا أمـام مجلـس أمناء التحالف عـن سـير الـعمـل بالأمانة الفنية، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
(الفصل الرابع : أموال التحالف)
مادة (16) ، تتكون موارد التحالف من اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي ، أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية ، المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له ، عائد استثمار أمواله ، ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات ، أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء ، ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.
مادة (17): أمـوال التحالف أمـوال خاصـة، ويكـون لـه مـوازنـة خاصـة يـتم إعـدادها طبقا للقواعـد التي تحددها لائحة النظام الأساسي ، وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهـي فـي اليـوم الأخيـر مـن يـونيـو من كل عام ميلادي.
مادة (18):يعـد التحالف قوائم مالية سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتـولى مراجعتهـا أحـد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصـري والذي يـتم اختياره بقـرار مـن الجمعيـة العامـة، ويقـدم مكتـب المراجعـة تقريـره إلـى مجلـس الأمناء ليتولى عرضـه على الجمعية العامة.
مادة (19): يقـوم الجهـاز المركزي للمحاسبات بإعـداد تقريـر مؤشرات الأداء سـنويا فـي ضـوء القوائم المالية المعتمـدة مـن أحـد مكاتـب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة 18 من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.
مادة (20) :مـع عـدم الإخـلال بحكـم المـادة 17 مـن هـذا القانون، تعـد أمـوال التحـالف أمـوالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة (21): مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية ، الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائها علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، الإعفاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغة المفروضة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف ، إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية، اعتبار التبرعات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى 10 % من صافي دخله ، الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته ، إعفاء بنسبة 50 % من مقابل خدمات ومرافق الكهرباء والمياه.
كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها ، ولرئيس الجمهورية إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
(الفصل الخامس : أحكام متنوعة وانتقالية):
مادة (22) :تشكل بقرار مـن رئيس الجمهوريـة لجنـة مؤقتـة مـن بـين الشخصيات العامـة المشهودة لهم بالكفاءة فـي مجـال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكـون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنـة المؤقتة بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـداً للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالها خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب .
مادة (23): تنعقد الجمعية العامـة الأولـى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشـائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سـنا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة ، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.
مادة (24): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم التـالـي لـتـاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
فيديو قد يعجبك: