دور رعاية وأندية دون رسوم.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون حقوق المسنين "7 أبواب بـ54 مادة"
كتب- نشأت علي:
يشهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، المقرر له بداية شهر أكتوبر المقبل، مناقشة اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.
يتألف مشروع القانون من 7 أبواب؛ بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين.
مواد الإصدار
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن قانون حماية ورعاية حقوق المسنين وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.
المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
مادة 1:
يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
مادة 2:
تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد المسن المحال للمعاش مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
فصل التعريفات
مادة 3:
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتعريفات الآتية ما يلي:
المسن: كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.
المسن الأولى بالرعاية: هو المسن المعرض للعنف أو الاستغلال أو التشرد أو لم يجد من يرعاه أو يكفله أو كان مصاباً بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية مأكل- مشرب- ملبس- مسكن- إلخ أو وجد في أحد الظروف التي تتعرض حياته أو صحته النفسية أو جسدية للخطر.
الحماية الاجتماعية الاقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والإجراءات التي تلتزم الدولة باتخاذها لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم الاقتصادي للمسن الأولى بالرعاية؛ بما يضمن له عدم إهدار خبراته وتوفير الحياة الكريمة له والاندماج في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية: المجموعة المتكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كل منهم على حدة.
بطاقة المسن: البطاقة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته.
مادة 4:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020م ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة.
الباب الثاني
الحماية الاجتماعية
مادة 5:
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.
مادة 6:
تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفيه لذلك، وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليًّا وإذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة 7:
للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الحالات التالية:
- ثبوت عدم قدرته المالية
- ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة.
- لا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعمًا نقديًّا وفقًا لمبادرة "تكافل وكرامة" أو أي دعم نقدي آخر.
- لا يجوز الحجز على معاش السن التضامني أو التنازل عنه أو توريثه.
مادة 8:
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المعاش التضامني للمسن في محل إقامته مجاناً.
مادة 9:
تلتزم الدولة بتوفير سُبل الحماية للمسنين أوقات الأزمات والكوارث والظروف القهرية وعلى الأخص توفير أماكن إيواء آمنة تتوافر بها كل الاحتياجات الضرورية ونقلهم إليها في أسرع وقت.
الباب الثالث
الرعاية الصحية
الفصل الأول
مادة 10:
تلتزم الأسر برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحو عاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليًّا.
مادة 11:
تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 12:
يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من يمثله قانوناً أو من الوزارات المختصة وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
مادة 13:
تلتزم الدولة بتيسير إنشاء دور رعاية وأندية للمسنين وذلك دون رسوم.
مادة 14:
يُعفى المسن الأولى بالرعاية وذووه غير القادرين مالياً من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإعفاء.
مادة 15:
تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة لا تقل عن 7% من الإشغال فيها بالمجان من المسنين غير القادرين مالياً والمحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى ثلاثة مسنين على الأقل.
الفصل الثاني
رفيق المسن
مادة 16:
تعمل الدولة على إنشاء مهنة مرافق المسن، وتضمن اللائحة التنفيذية الاشتراطات اللازمة في المرافق والإجراءات الواجبة لاعتماد مهنة المرافق من خلال الوزارة المختصة، ويقوم المجلس القومي للمسنين ومؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي على تأهيل وتدريب الراغبين في العمل بمهنة مرافق المسن.
الفصل الثالث
الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل
مادة 17:
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين يتعرضون لأزمات أو صدامات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم.
مادة 18:
تلتزم المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بإنشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة برعاية المسنين.
مادة 19:
تلتزم وزارة الصحة بإعداد ملف صحي شامل لكل مسن فور بلوغه السن، ويصدر لكل مسن مجانًا بطاقة صحية ممغنطة محمل عليها ملفه الصحي تاريخه المرضي.
مادة 20:
تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والنفسية والوقائية للمسنين وفقًا لمعايير الجودة المقررة.
وينظم وزير الصحة بقرار منه الخدمات الطبية العاجلة التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمسنين فور تقدمهم لها في الحالات الطارئة وإبلاغ وزارة الصحة بكل جديد يطرأ على الحالة الصحية للمسن محل الرعاية والخدمات الطبية التي تم تقديمها له.
مادة 21:
تتكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية بداخلها بعد موافقة وزارة الصحة طبقًا للقواعد المقررة لترخيص المنشآت الصحية.
مادة 22:
تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحريتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع ويختص المجلس القومي للمسنين بإعداد البرامج والدراسات المعنية بتأهيل وتمكين المسنين في ممارسة حقوقهم.
مادة 23:
تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة لمشاركة المسنين في الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة في العمل العام والتطوعي، ويختص المجلس القومي للمسنين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركاتهم.
مادة 24:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 تضمن الدولة حرية المسنين في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، كما تلتزم الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير مشاركة المسنين في كل أنشطتها التمثيل المناسب بما يضمن تمثيلهم على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
مادة 25:
تلتزم الدولة عبر مؤسساتها التعليمية بإتاحة وتيسير سبل وإجراءات الحصول على التعليم في مراحله المختلفة للمسنين دون أعباء مالية تحول بينهم وبين تمتعهم بهذا الحق.
وتكفل الدولة للمسن الحق في المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز من أي نوع بينه وبين الآخرين.
مادة 26:
للمسن القادر على العمل حال تقاعده الحق في البحث عن عمل آخر أو إدارة عمل خاص به أو إنشاء مشروعات خاصة دون أن يحول ذلك بينه وبين تقاضيه معاشه التقاعدي.
وتكفل الدولة تيسير وتبسيط إجراءات إنشاء شركات المسنين ومشروعاتهم الصغيرة التي تكفل لهم حياة كريمة.
مادة 27:
للوزارة المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير الميسرة لإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال المسنين وتعفي المؤسسات والجمعيات طالبة الإشهار من الرسوم المقررة أيًّا كان نوعها.
الباب الرابع
الخدمات الترفيهية
مادة 28:
تلتزم وزارة الشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين وإكسابهم العضوية العاملة بمراكز الشباب التابعة لمحل إقامته وتلتزم الأندية الرياضية بتمكين المسنين بممارسة الأنشطة الرياضية بمنشآتها طبقًا لرسوم لا تتجاوز 25% من الرسم المقرر، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
مادة 29
تلتزم وزارة السياحة والآثار بتنظيم برامج ورحلات للمسنين بمنشآتها بتكلفة رمزية والتنسيق مع الشركات السياحية بإتاحة الحق للمسنين في التمتع بخدماتها مقابل رسم لا يتجاوز 50% من الرسم المقرر.
مادة 30:
تلتزم كل المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسؤوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
مادة 31:
تلتزم وزارة النقل وهيئاتها المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإتاحة وتيسير التنقل الآمن للمسنين مجانًا.
الباب الخامس
الحماية القانونية والجنائية
مادة 32:
يكون للمسن؛ متهمًا أو مجنيًّا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الدعوى الجنائية، الحق في معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعى حال التحقيق معه عدم إطالة مدته، ولا يجوز حبسه احتياطيًّا إلا في حالة الضرورة، على أن ينفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتختص النيابة العامة بالرقابة الدورية على هذه الدور ومتابعة حالة المسن المحتجز.
مادة 33:
تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير سبل تلقي شكاوي المسنين بأنفسهم، أو من غيرهم عن أية مخاطر تهددهم، كما تلتزم باتخاذ الإجراءات العاجلة لمجابهة تلك المخاطر.
مادة 34:
يمنح الموظفون المعنيون بإنفاذ هذا القانون صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم، ولهم الحق في الحصول على المعلومات اللازمة من كافة الأطراف وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 35:
تُعفي من جميع الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها:
- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم في حالة تغيير النشاط.
- تراخيص تعديل أو ترميم أي مبنى قائم مخصص لإيواء أو أنشطة المسنين.
- تعفى المنشآت المخصصة لصالح المسنين بنسبة 50% من استهلاك الكهرباء- المياه- الغاز- التليفون- الإنترنت.
الباب السادس
المجلس القومي لحقوق المسنين
مادة 36:
ينشأ المجلس القومي لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس إدارته أن ينشئ فروع له في كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية.
مادة 37:
يشكل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس واثني عشر عضوًا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وسبعة على الأقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء الصادر بشأنهم القرار.
مادة 38:
يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1 – أن يكون مصريًّا متمتعًا بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
2 – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
3 – أن سنه عند الترشح 40 سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.
مادة 39:
تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الأعضاء أن يحتفظ بعضويته أكثر من مدتين.
مادة 40:
مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على كافة شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه وهو السلطة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل.
مادة 41:
رئيس مجلس إدارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس أمام جميع الجهات.
مادة 42:
تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون وبتحديد الشخص المعني بحكم وظيفته بالتنفيذ؛ كل حسب اختصاصه، وتكون مهمته القيام بكل ما يتطلبه القانون، وكذا القرارات الصادرة من مجلس الإدارة الخاصة بحماية حقوق المسنين، وتلتزم الوزارات بإخطار المجلس بأي تغيير يطرأ على الصفة الوظيفية للشخص المعني وإخطارهم بالشخص البديل.
مادة 43:
يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بكل ما يتعلق بالمسنين وحماية حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وله على وجه الخصوص:
1 – اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.
2 – تلقي الشكاوى في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.
3 – المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.
4 – يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشروعات قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.
مادة 44: يكون للمجلس جهاز تنفيذي دائم يسمى الأمانة العامة وتشكل الأمانة العامة للمجلس من إدارات وأقسام داخلية وهيكل مالي وإداري وفني ويصدر قرار مجلس الإدارة بتشكيلها ويصدر المجلس النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين وقواعد اختيارهم واختصاصات الأمانة وتشكيلها.
مادة 45:
رسم إضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.
7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء أكانت داخل مصر أو خارجها.
8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
فيديو قد يعجبك: