لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"النواب" يرفع جلساته العامة بعد الموافقة على 31 مادة من "الإجراءات الجنائية"

03:51 م الثلاثاء 14 يناير 2025

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

رفع مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعاود عقد جلساته العامة يوم 26 يناير المقبل.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على 31 مادة جديدة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل إجمالي ما وافق عليه حتى الآن 171 مادة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح وزير العدل بتعديل المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

اقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ورفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، مقترح وزير العدل، مؤكدًا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي.

وأكد النائب أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.

واتفق معه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن مقترح وزير العدل يشوبه عوار دستوري.

ورفض النائب محمد عبد العزيز، مقترح وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة.

وقال عضو مجلس النواب: هذا المقترح يشوبه عوار دستوري؛ خصوصًا أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرِ تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.

ووافق مجلس النواب على المادة 143 والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.

وتنص المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم؛ بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة، طالبة الحكم بذلك؛ ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين مَن يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين مَن يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

اقرأ أيضًا:

قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التسجيل ورفع الأوراق إلكترونيًّا

نظام البكالويا 2025| اليوم.. انطلاق فعاليات سلسلة جلسات الحوار المجتمعي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان