إعلان

مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق

11:58 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (205) الفصل الثالث

- استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم.

المادة (206)

- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

المادة (207)
- يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

المادة (208)
- يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

المادة (209)
- يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة 206 من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة 166 من هذا القانون، ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان