إعلان

وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم "الأشد خطورة" وتخضع لمعايير صارمة

07:45 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

كتب - نشأت علي:

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من 399 حتى 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات وإعادة النظر.

ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ، وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، إضافة إلى المواد 438 حتى 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.

كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها، وذلك من المادة 459 حتى المادة 464.

ونظر المجلس اقتراحات التعديلات المقدمة على المواد المشار إليها، والتي تقدم بها وزير العدل، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة، بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة. أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).

وفيما يتعلق بطلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي بشأن التماس إعادة النظر: "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5000 جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليس قيمة كبيرة، بل هو قيمة معقولة، ويضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا على المتقاضي، منعًا لإغراق المحاكم بطلبات غير جدية نتيجة استسهال الإجراءات".

عقوبة الإعدام وضمانات العدالة

وفي تعليق له على طلبات بعض النواب بشأن المادة 438، قال الوزير: "عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة".

وأشار إلى أن نقطة التوازن في هذه المادة تكمن في وجود سلطات مستقلة؛ إذ إن السلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرّع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.

إعادة التيار الكهربائي لدار المناسبات بمسجد الإمام الشافعي

وردًا على الطلب العاجل المقدم بشأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي، أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات، بعد التأكد من سبب انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.

ووجه الوزير الشكر إلى وزير الكهرباء على استجابته السريعة، وتحمل الوزارة تكلفة إعادة التيار، مؤكدًا أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، بينما ستتحمل إدارة الدار مستقبلاً التكاليف عبر الدفع المسبق.

كما شدد السيد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.

مشروع خط السكة الحديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، المتعلق بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

اقرأ أيضًا:

استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة

وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان