إعلان

رابط الأجور بتكاليف المعيشة.. اختصاصات "مجلس الأجور" في قانون العمل الجديد

03:00 ص الجمعة 18 أبريل 2025

مجلس النواب

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على المادة (102) من مشروع قانون العمل، والتي تحدد اختصاصات المجلس المنصوص عليه في المادة (101) من القانون، وذلك في إطار تنظيم آليات تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين بالقطاعات المختلفة.

ونصت المادة على أن يختص المجلس المعني بما يلي:

وضع الحد الأدنى لأجور العاملين على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، بما يضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل ويعزز من معدلات الإنتاج.

تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لصرفها.

دراسة طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية، حال التعرض لظروف اقتصادية طارئة.

وضع معايير وضوابط واضحة يتم على أساسها قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة السنوية.

إخطار الوزارات المعنية بنتائج البت في الطلبات المقدمة من جهات العمل بخصوص التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان