إعلان

القضاء الإداري: محظور على المحافظين تجاوز الحد الأقصى لرسوم النظافة

10:58 ص السبت 09 يوليو 2016

المحكمة القضاء الإدارى

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت المحكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة فى حدها الأقصى على المواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005.

وقالت المحكمة أن القرار يخالف مبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذى اورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها فلا يستوى الفقراء بالأغنياء فى القيام باعباء رسوم النظافة.

وألزمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية . 

كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الادارية بأن ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.

واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعى بصفته لم يبرم مع الإدارة ثمة تعاقد على تقديم أى من خدمات جمع القمامة والمخلفات وفرضت الادارة عليه رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على الشقة السكنية التى يقيم بها بادكو بمبلغ 4 جنيهات بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 2 من قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 التى حددت رسوما للنظافة مقدارها ثلاثة جنيهات فقط عن كل وحدة سكنية بمدن المحافظة الأخرى ومنها مركز ومدينة ادكو ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبته بقيمة رسوم النظافة بما يجاوز الحد الأقصى وهو مبلغ 3 جنيهات عن كل وحدة سكنية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان