غرامة 10 آلاف جنيه للإعلانات المخالفة في الشرقية
الشرقية – فاطمة الديب:
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 5026 لسنة 2019، وذلك بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية، ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية.
وكذلك النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة، وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة.
ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في دائرة اختصاصه، بإزالة الأعمال المشار إليها، وتحصيل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لكل متر فما أقل قيمة، وإزالة المخالفة.
وأضاف غراب، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء للصالح العام، وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 66 / 1956 بشأن تنظيم الإعلانات وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة.
فيديو قد يعجبك: