ننشر شروط منح إجازة للعاملين في "محليات أسيوط" بسبب كورونا
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
أسيوط - محمود عجمي:
أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، قرارًا حمل رقم 393 لسنة 2020، بتفويض سكرتير عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات في وضع الضوابط والقرارات اللازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأكد المحافظ على منح العاملين الخاضعين لهذا القرار إجازة فيما بينهم بالتناوب بما لا يخل بالأداء الوظيفي وتقديم الخدمات للمواطنين وذلك وفق الضوابط التي يتم إصدارها بكل جهة وبما يضمن حسن سير العمل.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه يُستثنى من تطبيق أحكام القرار الموظفين العاملين بالمرافق الحيوية مثل "خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء" على أن تُنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.
وأضاف المحافظ، أنه يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا وبما يضمن حسن سير العمل.
ويُمنح الموظف المُصاب بأمراض مزمنة مثل "السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام" وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون لرئيس المصلحة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعًا لحالتهم الصحية.
وأكد المحافظ، أنه وفقًا للقرار تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، كما يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل طوال مدة سريان هذا القرار، وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليًا، كما يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا في حالات الضرورة بكل جهة إلا بعد العرض علينا وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
فيديو قد يعجبك: