إعلان

ردًا على حبس رئيسها وعزله.. جامعة سوهاج تكشف ملابسات القضية

08:51 م الخميس 23 يوليه 2020

جامعة سوهاج


سوهاج – عمار عبدالواحد:
أكدت جامعة سوهاج على احترام كافة أحكام القضاء والالتزام بعدم التعقيب عليها، ذلك تعقيبًا على ما جرى تداوله حول حبس الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة سنة واحدة مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه خمسة آلاف جنيه، في اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة سوهاج في بيان صحفي مساء، اليوم الخميس، أنه صدر قرار من محافظة سوهاج بتخصيص قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة بالقرار رقم 503 لسنة 2007، لجامعة سوهاج لبناء مدينة جامعية عليها وبعض المنشئات الخدمية الأخرى.

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن المحافظة والجهات المعنية أصدرت رخصة لقطعة الأرض المشار إليها، وبناء عليه اتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة والشروع في بناء الأرض لرفع العبء عن كاهل العديد من الأسر من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية.

وتابع بيان المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أنه جرى طرح مناقصة لإقامة المدينة الجامعية على مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المدينة الجامعية، أنه في غضون عام 2019 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التخصيص الصادر من محافظة سوهاج للجامعة، هو حكم واجب النفاذ من ناحية ومن ناحية أخرى جرى الطعن عليه من الجامعة وهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا.

لفت البيان إلى أن الجامعة تنتظر إيقاف تنفيذ الحكم في وقت قريب من دائرة فحص الطعون، وأن المدعي الذي صدر له الحكم المشار إليه أقام جنحة عدم تنفيذ الحكم القضائي أمام محكمة جنح قسم ثان سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وأنه لم يَمثُل فيه بشخصه ولم يحضر عنه محام موكل منه وصدر الحكم بالحبس والعزل من الوظيفة، وأن الحكم أول درجة ومشمول بإيقاف التنفيذ بصفة مؤقتة.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر ضد رئيس الجامعة على النحو الذي رسمه القانون في هذا الشأن.
كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة بندر سوهاج الجزئية، بحبس رئيس جامعة سوهاج، سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا والعزل من الوظيفة في الدعوى رقم 2338 لسنة 2020 جنح قسم ثان سوهاج، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
وألزمت المحكمة المشكو في حقه أحمد عزيز، بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن مصروفات الدعوتين المدنية والجنائية وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، وحضور طه الجيلاني وكيل النائب العام، وأمانة سر كارم محمود.
وطلب المدعي بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على رئيس جامعة سوهاج طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، لأنه في غضون شهر فبراير 2020 بدائرة قسم ثان سوهاج امتنع عمدًا عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 7897 لسنة 4 ق الصادر من مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري بسوهاج حال كونه مختص بتنفيذ هذا الحكم، استعمل سلطاته في وقف تنفيذ الحكم، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض لجامعة سوهاج لإقامة منشآت للجامعة والمملوكة للمدعين.
كما طالب المدعي القضاء بكف منازعة المدعى عليهم بصفتهم ومنع تعرضهم بصفتهم للمدعين في ملكيتهم الخاصة من أراضي التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت جامعة سوهاج أصدرت القرار رقم 503 لسنة 2007 بتخصيص قطعة أرض مملوكة للمدعين لإقامة منشآت عليها لصالح الجامعة بالمخالفة على أنها أملاك دولة، إذ ثبت ملكية المدعي بالحق المدني الراهن وأخرين لتلك الأراضي ولم تنزع منهم، وأن ملكية تلك الأراضي خاصة بالمدعي بالحق المدني وأخرين وليست أملاك دولة.

اقرأ أيضًا:
حبس رئيس جامعة سوهاج وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان