حلقة نقاشية حول استثناء شرم الشيخ ودهب من الخضوع لقانون التنمية المتكاملة- صور
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
جنوب سيناء – رضا السيد :
نظمت محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حلقة نقاشية حول قرار رئيس الجمهورية رقم (128) لسنة 2022، الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ، ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحي من الخضوع لقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012.
وشهد الحلقة النقاشية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس جمعية المستثمرين، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.
وقدم المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء شرح لمواد القانون من المادة الأولى حتى المادة السابعة، وأجاب عن كافة تساؤلات واستفسارات الحضور.
كما قدم محافظ جنوب سيناء، وجميع المستثمرين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستصدار القرار لصالح التنمية والاستثمار في تلك البقعة السياحية الهامة.
وأكد محافظ جنوب سيناء، على سرعة إنهاء كافة الأعمال الخاصة بتحويل الفنادق إلى فنادق صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الشمسية، وأعمال استكمال التطوير بها، وذلك ضمن الاستعداد لمؤتمر التغيرات المناخية Cop 27.
وأوضح المحافظ أن المؤتمر سيشهد حضور نحو 30 ألف مشارك، و120 رئيس دولة من جميع أنحاء العالم، لذا لابد أن تظهر مصر بالمكانة التي تليق بها، لافتًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ ستحولها إلى مدينة عالمية، وقبلة للسياحة والاستثمار، وطالب الجميع بالتكاتف من أجل إنجاح المؤتمر.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أصدر قرارًا باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة2012.
وتضمن القرار الجمهوري، 7 مواد، جاءت على النحو التالي:
المادة(1) : "تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، طبقًا للوحات المساحية وكشوف الإحداثيات المرافقة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.
المادة (2 ) : ك تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقًا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
المادة(3 ) : تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعي اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2017المشار إليه.
المادة ( (4: يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية.
ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال.
ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
المادة (5) : يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.
وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتصر ممارستها لنشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتها الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.
المادة ( 6): يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم (28 ) لسنة 2-21 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة(7) : ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاریخ 1/4/2022.
فيديو قد يعجبك: