إعلان

المحاكمات العسكرية للمدنيين في عيون أعضاء الخمسين

04:17 م الخميس 21 نوفمبر 2013

كتب ــ عمرو والي:

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، على المادة (174) الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بموافقة 30 عضوا، ورفض 7 أعضاء، فيما أمتنع عضوين عن التصويت، وذلك بعد حذف عبارة " ثكنات القوات المسلحة".

وتعد المحاكمات العسكرية للمدنيين من أبرز المواد التي أثارت جدلاً خاصة بالنسبة لشباب الثورة، ومعظم القوى المدنية الذين أعلنوا تحفظهم على المبدأ من الأساس .

ومع قرب انتهاء عمل اللجنة الذي استمر على مدار شهرين صاحب إقرار المادة عدد من الاجتماعات والنقاشات بدأت بتشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الدفاع -بخلاف ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين- لمناقشة المادة، وانتهاءً بلقاء رئيس لجنة الخمسين بوزير الدفاع لمناقشتها.

شكل استثنائي

الدكتور محمد عبلة، عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، هو أحد المصوتين بالرفض على هذه المادة، معللا ذلك بان المادة ليست مشروطة بفترة محددة مشيراً إلى أنها تؤسس لوضع دائم وهو أمر مرفوض .

وأضاف علبة لمصراوي أنه كان من الممكن الموافقة عليها بشكل استثنائي كفرض حالة الطوارئ أو حالة الحرب، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة في العالم بها أكثر من قضاء أو محكمة وبالتالي لا يجوز استمرار هذا الأمر .

ولفت إلى أن القضاء العسكري بالنسبة للعسكريين هو قضاء مختص بالجرائم العسكرية يضمن ظروف محاكمة خاصة له طبيعتها وبالتالي لا يمكن إقحام الشخص المدني في محاكمة تحمل نفس الطابع.


"الثورة والإرهاب"

وعلى النقيض صوت محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحركة تمرد وعضو لجنة الخمسين، بالموافقة على هذه المادة، معتبرها انها مختلفة عما كان سائدًا في دستور 2012، والذي حدد المحاكمات العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة بشكل "مطاط"، مشيراً إلى أن النص الجديد قصر حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بشكل محدد وواضح .

وأضاف عبد العزيز لمصراوي أن اللجنة راعت مطالب الثورة في صياغة مادة المحاكمات العسكرية مشيراً إلى أن هذا أقصى ما تستطيع اللجنة انجازه في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة بعد مناقشات وحوارات راعت التوازن ما بين الثورة والإرادة الشعبية في هزيمة الإرهاب الذى يستهدف البلاد.

وأصبح نص المادة (174) بشكل نهائي "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية)، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

مؤيد ومعارض

جدير بالذكر انه قد وافق على المادة كل من عمرو موسى وسعد الهلالي وعمرو الشوبكي ومجدى يعقوب ومحمد سامى وحسين عبد الرازق والسيد البدوي ومحمد إبراهيم منصور وعلى عبد المولى ومجدى الدين بركات ومحمد محمدين ومنى ذو الفقار وعزة العشماوى وميرفت التلاوى وطلعت عبد القوى وأحمد الوكيل وضياء رشوان وبثينة شوقى وخالد يوسف ومحمد عبد العزيز والقس صفوت البياضى والأنبا بولا والأنبا أنطونيوس وعبد الله النجار وشوقي علام ومحمد عبد السلام.

واعترض على المادة كل من الدكتور محمد أبو الغار ومحمد غنيم ومحمد سلماوي وهدى الصدة وعمرو صلاح وحجاج أدول ومحمد عبلة، فيما امتنع عن التصويت كل من محمود بدر وممدوح حمادة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان