رسائل تحذيرية.. لو مأجَّر شقتك اعرف هتدفع كام ضريبة الثروة العقارية
كتب- محمد عبدالناصر:
استقبل عدد كبير من مالكي الوحدات بمختلف أنواعها، رسائل نصية عبر الموبايل من مصلحة الضرائب؛ بهدف تحذير المواطنين بضرورة التسجيل بالمأمورية المختصة، تجنبًا للمساءلة القانونية، حيث إن القيمة الإيجارية تخضع لضريبة الثروة العقارية.
وجاء نص الرسالة على النحو التالي:
تؤكد مصلحة الضرائب المصرية على ملاك كل الوحدات المؤجرة السكنية أو المصيفية؛ سواء إيجار محدد المدة أو مفروش، وكذلك الوحدات غير السكنية المؤجرة لممارسة أي نشاط، بضرورة التسجيل بالمأمورية المختصة؛ تجنبًا للمساءلة القانونية، حيث إن القيمة الإيجارية تخضع لضريبة الثروة العقارية وفقًا لأحكام القانون، وللاستفسار 16395.
تعتبر ضريبة الثروة العقارية من بين أهم مصادر تنمية موارد الدولة؛ حيث إن الإيرادات المحققة من تأجير الوحدات تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
وينص القانون على أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلًّا، ويقومون بتأجير أي منها؛ سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش.. عليهم إخطار المأمورية المختصة بذلك.
ووفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005؛ عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
ويعتبر سعر الضريبة تصاعديًّا، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، فضلًا عن وجود غرامة تفرض على مَن لم يسدد من ضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.
وفي حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
كماة أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًّا 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023.
ويطبق الإعفاء أيضًا إذا كان الممول موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.
فيديو قد يعجبك: