إعلان

أبرزها رفض خصخصة شيراتون القاهرة.. توصيات مفوضي الدولة في 2014 (ملف)

03:46 م الخميس 18 ديسمبر 2014

مجلس الدولة

أعد الملف - محمود الشوربجي:

عام مليء بالتقارير القانونية، في الدعاوى القضائية التي نُظرت على مدار العام أمام مجلس الدولة، حيث أبدت هيئة المفوضين رأيها القانوني في عشرات الدعوى باعتبارها جهة استشارية لمحكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا.

واستطاعت هيئة المفوضين الانتهاء من إبداء رأيها في العديد من الدعاوى المتعلقة بالنواحي السياسية والتي أثارت العديد من التساؤلات لكن تقاريرها ساهمت بشكل كبير في سرعة الفصل بتلك الدعاوى.

ومن أبرز التقارير الصادرة من هيئة المفوضين خلال 2014 ما يلي:.

إلزام الخارجية بكشف تفصيلي بأسماء السجناء المصريين في إسرائيل:

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقريرها القانوني الذي أعده المستشار شادي الجراوني، بإلزام وزارة الخارجية بإمداد الجمعيات القانونية بكشف تفصيلي لأسماء السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية وأماكن احتجازهم والتهم المنسوبة إليهم؛ حتى تتمكن الجمعيات من تقديم المساعدات القانونية والإنسانية لهم.

وكان محمود سيد البدوي بصفته رئيسا للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 52490 لسنة ''67 ق'' مختصمًا كلا من رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والداخلية وسفير إسرائيل بالقاهرة، وسفير مصر لدى تل أبيب بصفاتهم.

وطالب البدوي في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن مساعدة السجناء المصريين داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك إلغاء قرار بالامتناع عن إعطائه بيان بالمسجونين المصريين بإسرائيل.

رفض دعوى سحب الجنسية من والدة أبو إسماعيل:

أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن السيدة نوال عبد العزيز نور، والدة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي والمحبوس على ذمة عدد من القضايا، واعتبارها قد توفت وهي غير متمتعة بالجنسية المصرية.

انتهت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار محمد فرجاني، بإشراف المستشار رأفت عبد الرشيد، إلى التوصية أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث استندت على أن مقيم الدعوى ليس له صفة أو مصلحة لرفع دعواه، وقالت أن الدور الذي يقوم به القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون ـ يكون بغير إفراط ولا تفريط فلا يبسط في مفهوم المصلحة كل البسط في المنازعات الإدارية فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوي الحسبة، ولا يتشدد في تحديد مفهوم المصلحة بما يتأبي وطبيعة المنازعات الإدارية فيحجب أصحاب الحقوق والمصالح عن أن يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم، وإنما كان عليه أن يتخذ بين ذلك سبيلا، وذلك حسب الظروف والملابسات التي تظهر له في الدعوي''.

جاء ذلك في دعوى أقامها حسن محمد ياسين المحامي وحملت رقم 37733 لسنة 66 قضائية، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن والدة أبو إسماعيل لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من السلطات المصرية.

رفض غلق ''الشرقية للدخان'':

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بصدور حكم بعدم قبول دعوى طالبت بغلق الشركة الشرقية للدخان وإلغاء ترخيصها حفاظًا على صحة المصريين.

وكانت الدعوى قد اختصمت كل من رئيس الوزراء، وزراء الصحة والبيئة وقطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للدخان ''إيسترن كومباني''.

واستند التقرير الذي أعده المستشار ماجد عز الدين بإشراف المستشار محمد كامل عبد الظاهر نائب رئيس مجلس الدولة بتوصياته إلى رفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن مقيم الدعوى لم يقدم ما يثبت ثمة مصلحة قانونية أو شخصية في دعواه بشأن مركز قانوني أو أدبي كسند له لتحريك الدعوى، واستند التقرير بتوصياته إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

إحالة قانون تحصين العقود الإدارية للمحكمة الدستورية:

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها القانوني في الدعوى القضائية رقم 31375 لسنة 65 ق، المطالبة ببطلان عقد بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان، وأوصت في نهايته بإحالة القانون قم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ''تحصين العقود الإدارية'' إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.

أوضح التقرير الذي أعده مفوض الدولة، المستشار أسامة الجراوني، أن هناك 3 أسباب تؤكد عدم دستورية القانون، ويتمثل الأول في مخالفة القانون لنصوص المواد ( 32، 33، 34 ) من الدستور الحالي، والتي نصت صراحة على ''التأكيد على حماية الملكية العامة''، والتي تتحقق في مواجهة تصرفات الدولة بحق الأفراد أصحاب الصفة والمصلحة الأصلية والأصيلة في التجائهم إلى القضاء، فحق التقاضي في تلك الحالة هو وسيلة لغاية أسمى وهي الحفاظ على الملكية العامة وتفعيل دور الرقابة الشعبية ضد مظاهر اعتداء الدولة، إذا ما أساءت التصرف، وهذا الحق إنما هو مشتق من مضمون النصوص الدستورية، وإن كان الدستور في نصوصه 32، 33، 34 لم يشر إلى حق الأفراد صراحة، مثلما فعل في دستور 1971م و2012م، إلا أن هذا الحق هو حقا يستفاد ضمنيا من طبيعة الملكية العامة، لذلك فهو مفهوم مستقر وثابت ولا يتغير بتغير النصوص الدستورية.

وأوضح الجراوني في تقريره أن السبب الثاني هو مخالفة نص المادة 53 من الدستور، مشيرا إلى أن المادة الأولى من القانون حظرت الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية العامة، بما في ذلك الطعن على القرارات السابقة على إبرام تلك العقود، في مخالفة صريحة لمبدأ المساواة في المراكز القانونية المتساوية، ذلك أن من المفترض تساوي جميع المتناقصين والمتنافسين منذ إعلان الجهة الإدارية رغبتها في التعاقد، بخصوص الحقوق والواجبات، وتلك القاعدة أوجبتها طبيعة العقد الإداري.

كما أشار إلى أن شبهة عدم الدستورية في تلك المادة إنما ترتكز بصفة أساسية على أن القانون قد ساوى بين القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد والسابقة على عملية إتمام التعاقد وبين العقد ذاته، وقال ''حينما يكون الطعن على العقد بين طرفيه أمرا مقبولا إعمالا لمبدأ نسبية آثار العقد، فإن تلك القاعدة لا تستقيم بالنسبة للقرارات الإدارية السابقة على إتمام التعاقد، ففي تلك الحالة يكون لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة من المتنافسين بشأن الفوز بإبرام العقد أن يطعن على تلك القرارات، إذا ما ترائى له أن تلك الإجراءات قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون''.

وأضاف التقرير أن السبب الثالث يتضمن مخالفة القانون للمادة (97) من الدستور، لإنكاره حق أفراد الشعب في الملكية العامة، وما يرتبط به من وسائل الرقابة والحماية للمال العام، كما صادر حق التقاضي وإن كان في صورة تنظيم له، فأغلق طريق الطعن في العقود الإدارية التي تبرمها الدولة عن صاحب الصفة الأساسية في مراقبة الدولة، وجعل نطاق الطعن مقصورا على أصحاب الصفة الفرعية، ممن لهم حقوق شخصية أو عينية على المال موضوع التصرف.

''المفوضين'': القضاء الإداري مختص بنظر الطعن على إجراءات ''عمومية'' المحامين

أودعت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأي في الطعن المقدم من حركة ''محامون من أجل العدالة'' وحملة ''لايمثلني'' على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر طعن الحركة على إجراءات وترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التي انعقدت في 5 ديسمبر 2013، والتي تقرر فيها زيادة دمغات المحاماة والاشتراكات السنوية ورسوم القيد وفرض نظام علاج اجباري على المحامين بلا ضوابط.

وانتهى التقرير إلى صحة الطعن وأحقية الطاعنين في طلباتهم بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الطعن.

كانت الحركة قد أكدت في أسباب الطعن على أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص قد صدر مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون، ومعيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومجحفًا بحقوق الطاعنين وغيرهم من المحامين الذين مثلت هذه الإجراءات المعيبة مساسًا بالحقوق المقررة لهم قانونًا، حيث جاء قاصرًا عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن وهي القرارات السابقة على انعقاد الجمعية العمومية والممهدة والمرتبة لها، وأن طلب وقف تنفيذ ما صدر عن الجمعية من قرارات ما هو إلا أثر قانوني بديهي مترتب على بطلان الإجراءات السابقة على الجمعية، وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم تورده تحصيلًا ولا ردًا.

وجاء ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب في عبارات عامة مجملة لا تواجه دفاع الطاعنين بإختصاص محكمة القضاء الإدراى بنظر القرارات محل الطعن السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن مجلس نقابة المحامين، ولو امتد أثرها إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، وجاءت الأسباب قاصرة على نحو لا يفهم منه ما يقطع بصحة هذا الدفاع أو فساده، ولا يكفى لحمل القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، الأمر الذي يعيبه بعيبين مجتمعين هما القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع بما قصر فيه الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين وردهم على مسألة الاختصاص بما ينال من الحكم ويقع باطلًا.

كما جاء في صحيفة أسباب الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لعدم تحصيله أن القرارات محل الطعن جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضي المادة 135 مكرر من قانون المحاماة وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها كأثر قانوني طبيعي لبطلان وانعدام الإجراءات التي لا تقوم الجمعية ولا تنعقد الا بها وبما يعدم كل وجود قانوني صحيح للجمعية من أساسه وبما تكون معه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مختصة بالطعن على هذه القرارات.

''المفوضين'' توصي بإلغاء ''حكم الإداري'' بالسماح لنجل أحمد عز بالسفر

أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بالسماح لـ أحمد عبد العزيز عز، نجل أحمد عز بالسفر بالخارج.

وكان وزير العدل ومساعده لشئون الكسب غير المشروع، ووزير الدخلية، طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أحالت الطعن لهيئة مفوضى الدولة وأصدرت تقريرها ضد الحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري في 2 إبريل 2013 أصدرت الحكم رقم 26918 لسنة 67 بقبول الدعوى المقامة من عبلة محمد فوزي زوجة أحمد عز ووصية على نجلها القاصر بإلغاء قرار منعه من السفر، واختصمت الدعوى كلا من وزير العد ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ووزير الداخلية.

المفوضين توصي بقبول دعوى حسام أبو الفتوح لإعفائه من 145 مليون جنيه

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها القانوني والذي أوصت في نهايته بقبول الدعوى التي أقامها رجل الأعمال ''حسام أبو الفتوح'' بإلغاء قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية السياحية، بشأن أحقية حصول الدولة على قيمة 145 مليون جنيه، والذي قدرته الهيئة كقيمة 25% من مستحقات الهيئة من تغيير الغرض لمساحة أرض تبلغ 400 فدان، حصل عليها أبو الفتوح، وغير نشاطها من زراعي إلى سكني.

وأعد التقرير المستشار شادي حمدي الوكيل مفوض الدولة، وبرئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى القضائية رقم 40606 لسنة 67 قضائية، والمقامة من محمد حسام الدين حسن محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة الفتوح للتنمية السياحية، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعميير والتنمية الزراعية، والمدير التنفيذى للهيئة.

واستند التقرير إلى أنه لم يثبت ثمة مخالفة على الشركة المدعية من حيث طريق امتلاكها للأراضى محل النزاع، أو ارتكابها أي مخالفة خلال فترة الحظر على الأرض أو الشروع في البناء عليها، قبل ولوج الطريق الذي رسمه القانون، كما لم تثبت الهيئة سوء نية الشركة أو تعمدها تبوير الأرض المشار إليها عمدا، لتمكينها من تغيير غرض الاستخدام، كما أثبتت التقارير الصادرة من الجهات المختلفة أن مخزون المياه الجوفية لا يكفي لزراعة الأرض، مما جعل الشركة تغير النشاط رغما عنها وتحويلها إلى أغراض عمرانية.

''المفوضين'' توصي ببطلان خصخصة شركة ''نوباسيد'' لإنتاج البذور

أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان بيع شركة نوباسيد لإنتاج البذور وبطلان خصخصة الشركة.

وأوصى التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة في إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم ''نوباسيد''، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذي تم على أسهم الشركة.

وأكد التقرير أن الثابت مستنديا بالدعوى المطالبة ببطلان بيع شركة نوباسيد أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفي 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية.

وتعرض التقرير لمخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث في 14 مارس 1999 وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري، وهي مصرية، واشترت فعلا 50% من أسهم الشركة المباعة، بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50% من الأسهم وهي أصلا شركة سعودية.

واعتبر التقرير ذلك مخالفة صريحة لقرار اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن قرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية (القائمة بالبيع كممثل عن الدولة)، لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء واشترت 50% من الأسهم، وكان مفترضا أن تكون نسبة الشريك المصري 51% على الأقل من قيمة الشركة المباعة وليست متساوية مع المشتري الأجنبي.

صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة والممثل القانوني للشركة القومية للتشييد والبناء.

تقرير هئية مفوضي الدولة يوصي ببطلان خصخصة فندق شيراتون القاهرة

انتهى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري إلى التوصية بالحكم ببطلان خصخصة وبيع فندق شيراتون القاهرة ومشتملاته وملحقاته والأرض المقام عليها.

وأوصي التقرير بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للإسكان والسياحة، كوكيلة عن الدولة وممثلة في اللجنة الوزارية للخصخصة، بالموافقة على بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة، واسترداد الدولة لجميع أصوله وممتلكاته الفندق خالية مما تم عليه من أعمال.

وارتكزت توصيات التقرير إلى أن أسلوب تقييم أصول وخصوم فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( ايجوث ) والتابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة شابه عوار قانونى واضح وهو ما ثبت مستنديا ومسجل بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الأمر الذي قلل القيمة السوقية والقيمة العادلة للثمن المحدد وأهدر المال العام للدولة بتخفيضات مكررة لعملية البيع من 200 مليون جنيه حتى تمت الموافقة على البيع بسعر بخس قدره 147 مليون جنيه، الأمر الذي يلقى على علمية البيع بظلال من شك يناقض اليقين، حول مخالفات إهدار ملكية عامة هي في الأصل ملكية الشعب الذي تعرض ماله للضياع.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان