أصبح على جنابة في نهار رمضان.. فما التصرف شرعًا؟.. باحث بالأزهر يوضح لمصراوي
كتب- محمد قادوس:
ما هو التصرف الشرعي لمن كان على جنابة في رمضان ولم يجد ماء للاغتسال؟.. سؤال تلقاه مصراوي لطرحه على الشيخ أبو اليزيد علي سلامة الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر.
في إجابته أكد الباحث الشرعي أن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة عاقلين بالغين مستطيعين ويشترط في المرأة الطهارة من دم الحيض والنفاس.
وأوضح سلامة، في تصريحه الخاص لمصراوي، أنه على المسلم والمسلمة إذا أصابتهما جنابة قبل طلوع الفجر فيجب عليهما المبادرة إلى الغسل بالماء الطهور، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى: { إِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، مشيرا إلى أنه لو أخر أحدهما الطهارة حتى طلوع الفجر فإن ذلك لا يؤثر على صحة الصيام نهائيا لكن الأولى المبادرة إلى التطهر.
وأوضح الباحث الشرعي أنه إن لم يجد المسلم أو المسلمة الماء أو لم يكن لهما القدرة على استعمال الماء لمرض شديد أو إصابة تمنع من استعماله فإن الواجب في هذه الحالة التيمم بالتراب الطاهر، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى:{ إِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ}،[المائدة:6].
وأشار ابو اليزيد إلى أنه إذا وجد ماء بطل التيمم، ويجب في هذه الحالة الغسل على الجنب.
فيديو قد يعجبك: