زكاة الفطر.. على من تجب وهل تؤدى عن الجنين الذي لم يولد في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
كتب- محمد قادوس:
أكد مركز الزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأضاف الأزهر للفتوى، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
وبين مركز الأزهر أنه يُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي لم يولد عند بعض الفقهاء.
وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قد أعلن أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1443هـ /2022م يبلغ 15 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد، وهو ما تم الاتفاق عليه مع دار الإفتاء المصرية.
واشارت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع إلى أن مقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد وباعتبار أن غالب قوت أهل مصر هو القمح، وصاع القمح يعادل 2 كيلو جرام تقريبًا؛ فتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، ومن زاد فهو خير له، وفيما يتعلق بتوقيت زكاة الفطر فإنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.
وأكدت لجنة الفتوى أنه يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية -رضي الله عنه-، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم، بل هو أولى لتيسير الأمر للفقير.
موضوعات متعلقة..
زكاة الفطر.. علي جمعة يستشهد بآراء العلماء: الأولى إخراجها نقداً
فيديو قد يعجبك: