هل هو مكروه؟.. تعرف على حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان
كـتب- علي شبل:
شهر شعبان هو شهر مبارك، ففيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى، وقد كان النبي ﷺ يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى سأله الصحابي الجليل أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» [أحمد].
وبعد انتصاف شهر شعبان المبارك، يبحث الكثير من المصريين عن رأي الشرع في مسألة الصيام في النصف الثاني من شعبان، وهل نهى النبي عن صيامه، وهل صيامه مكروه أم جائز شرعًا.
تلك المسألة بنيتها لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، مشيرة إلى أن العلماء اختلفوا في تلك المسألة، والأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها السابق، إلى قول الحافظ في الفتح قال القرطبي إنه لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. والله اعلم.
ولفتت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع إلى اختلاف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على أقوال: قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.
فيديو قد يعجبك: