عبادات

تسجيل الدخول

إعلان

حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في سجود السهو.. هل يؤديها ظهراً؟.. الإفتاء توضح

10:36 ص الجمعة 21 مارس 2025

الدكتور شوقي علام

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد أو سجود السهو، وهل يصليها ظهرا في تلك الحالة، أم يكتفي بالركعتين.

كانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد؟ حيث يوجد رجلٌ أدرك مِن صلاة الجمعة السجدتين والتشهد مع الإمام، فلما سلَّم الإمام أتمَّ صلاتَه ركعتين، فهل ما فعله صحيحٌ ومجزئٌ له عن الجمعة شرعًا؟

وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن

التبكير إلى الجمعة فضله عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلِّيها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء، وأقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام؛ كالتشهد أو سجود السهو.

وأوضح علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن إتمام الرجلِ المذكور الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أنَّ الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.

اقرأ أيضاً:

الجمعة أولى الليالي الوترية.. هل تؤكد أنها ليلة القدر؟

قبل العشر الأواخر.. اعرف دعاء النبي في صلاة التهجد وقيام الليل

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان