هل يجوز إعطاء فدية الصيام للابن المُعسر؟.. تعرف على مقدارها ورد أمين الفتوى
كتبت- سماح محمد:
تلقى الدكتور أحمد وسام - أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإليكترونية بدار الإفتاء المصرية - سؤالاً ورد إليه من أحد متابعي البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك يقول: "سيدة مريضة نصحها طبيبها بضرورة الإفطار؛ فما هو مبلغ كفارة الإفطار، وهل يجوز أن تعطي هذا المبلغ لابنها المتزوج ويعول طفلين ويمر بضائقة مالية؟".
فأجاب وسام قائلاً: كفارة الصيام والمقدرة بحد أدنى بـ 510 جرامات من قوت أهل البلد والذي يقدر بحد أدنى 6 جنيهات، وإذا كان هذا الابن معُسراً فيجوز إعطاؤه هذه الفدية.
وأوضح أمين الفتوى أن المعسر والذي لا يتوافر لديه 6 جنيهات فدية اليوم الواحد فبهذا سقطت عنه الكفارة؛ أما إذا استطاع فله إخراج أكثر من 6 جنيهات فلا بأس بها، وله الأجر والثواب من الله.
فيديو قد يعجبك: