هل يجوز إخراج زكاة المال في إفطار الصائمين؟.. المفتي السابق: لا يجوز في هذه الحالة
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟" وبعد العرض على لجنة الفتوى تصدى للإجابة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، قائلاً:
تفطير الصائمين أو ما يُعْرَف بـ"موائد الرحمن" مظهرٌ مشرقٌ من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن فَطَّرَ فيه -أي في رمضان- صائِمًا كان مَغفِرةً لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ» رواه ابن خزيمة، لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغنيَّ فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فحينئذٍ يجوز إخراجها من الزكاة.
فيديو قد يعجبك: