ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟.. الإفتاء تجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟" واجابت عنه أمانة الفتوى، قائلة:
يرى السادة الحنفية أن الواجب في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء.
وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الذي نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.
فيديو قد يعجبك: