بالدليل الشرعي.. "البحوث الإسلامية" يكشف الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام وحكم إخراجها نقداً
(مصراوي):
كشف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف الرأي الشرعي المستند إليه في تحديد الحد الأدنى من زكاة الفطر لهذا العام وهو 13 جنيها.
قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي؛ كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري (2/ 130).
واستشهدت بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري (2/131)، ولفظ ( كان ) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
واوضحت لجنة الفتوى، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه أخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى.
ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز كالتالي:
الصنف تقدير الصاع بالكيلو ( تقريبا )
الدقيق 2ك تقدر قيمتها 13 جنيه كحد أدنى للبدل النقدي
الأرز 25، 2 ك وتقدر قيمتها بـ 20 جنيها تقريبا.
وتابعت لجنة الفتوى أنه حتى وإن كان النص قد ورد فيه التمر والزبيب، فليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به غالب قوت أهل البلد في كل عصر وفقًا لرأي الجمهور .
ولما كانت الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وفي كل الأزمنة، جاز للمكلف أن يخرجها من أقوات الناس وطعامهم سواء في ذلك أخرجها من أدنى الأصناف كالقمح أم من أعلاها حسب قدرته المالية، وسخاء نفسه ، وما يرجوه من ثواب الله، قال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20] .
لذا فالحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 13 جنيهًا
وحول جواز إخراج القيمة، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري.
بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد ؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك.
فيديو قد يعجبك: