إعلان

"الإفطار على مواقيت مكة".. الإفتاء توضح حكم الصيام في دول لا ترى الشمس

02:47 ص السبت 25 أبريل 2020

دار الإفتاء المصرية

كـتب- عـلي شـبل:

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: ما حكم الصيام في دول الشمال «الإسكندنافية»؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تنزل فيها الشمس مطلقًا؟

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المُقتَرَح لأهل تلك البلاد: أن يسير تقدير الصوم عندهم على مواقيت مكة المكرمة؛ حيث إن الله قد عدها أمَّ القرى، والأم هي الأصل، وهي مقصودة دائمًا؛ ليس في القبلة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلت.

وأضافت لجنة الفتوى، في بيان فتواها: أما التقدير بأقرب البلاد فهو تقدير مضطرب جدًّا، والقائلون به يشترطون سهولة معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلدان اعتدالًا من غير مشقة أو اضطراب في ذلك، وذلك كلُّه مُنْتَفٍ بالتجربة والممارسة، بل إنه يُدخِلُ المسلمَ في حَيْرَةٍ أشدَّ مِن حَيْرَتِه الأولى؛ وهذا ما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق إلى الميل إلى استبعاده بعد أن ذكره خيارًا ثانيًا، داعيًا أهل البلاد التي يطول فيها النهار إلى العمل بمواقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة فقال رحمه الله تعالى: ״وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالًا إلى النرويج، ومِن ثَمَّ أميلُ إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض، دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلًا؛ وذلك اتباعًا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطًا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالًا لأوامر الله وإرشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده״ اهـ.

وإلى إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها ذهب جماعة من كبار أهل العلم في العصر الحديث إلى يومنا هذا؛ بدءًا مِن مفتي الديار المصرية فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده  وقد قدَّم هذا الرأي في الذكر على غيره وجعله من أقوال الفقهاء في المسألة كما سبق نقلُه عنه، وهذا هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعدُ؛ بدءًا من فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق [فتوى رقم 214 لسنة 1981م]، ومرورًا بفضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة [فتوى رقم 160 لسنة 1984م]، وفضيلة الشيخ الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي [فتوى رقم 171 لسنة 1993م، ورقم 579 لسنة 1995م]، وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ نصر فريد واصل [فتوى رقم 438 لسنة 1998م]، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة [فتوى رقم 1256 لسنة 2010 ]؛ حيث نصُّوا جميعًا على ذلك في فتاواهم المذكورة. وهو رأي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية عن لجنة الفتوى بالأزهر الصادر بتاريخ 24 /4 /1983م، وفضيلة الشيخ العلَّامة مصطفي الزرقا، والدكتور محمد حميد الله في كتابه «الإسلام»، وفضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وغيرهم من أهل العلم المعاصرين، وهو ما عليه الفتوى لدى جماعة من هيئات الإفتاء الشرعي في العالم؛ كدائرة الإفتاء في عَمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع المفتي العامّ فضيلة الشيخ محمد عبده هاشم بتاريخ 19 /9 /1399هـ، وهذا هو الذي نراه أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعية.

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان