لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجب الصيام عند انقطاع دم النفاس وقبل انقضاء الأربعين يوم؟

03:23 م الأربعاء 06 أغسطس 2014

هل يجب الصيام عند انقطاع دم النفاس وقبل انقضاء الأ

ولدت قبل رمضان بـ10 ايام وانقطع دم النفاس فهل يمكن ان اصوم ام يجب ان انتظر الاربعين يوم؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:

إذا انقطع الدم؛ وجب القضاء، ولا تنتظري أربعين يوما، فالعبرة بانقطاع الدم، ولمزيد من البيان: النفاس هو الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة، بعدها اتفاقا، أو معها على قول الأكثر، لا قبلها على الراجح. وقد اختلف الفقهاء في أقل مدة النفاس وفي أكثرها، وفيما يلي تفصيل ذلك.

أ- أقل مدة النفاس:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا حد لأدنى النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت.

وقال المزني من الشافعية أقل مدة النفاس أربعة أيام، وروي عن أحمد أن أقله يوم.

ب- أقصى مدة النفاس، للفقهاء رأيان:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وهو مقابل المشهور عند المالكية إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يوما، وهو غالب مدة النفاس عند الشافعية، لما روي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ وَاسْمُهُ كَثِيرُ بْن زِيَادٍ عَنْ مَسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلَفِ)... رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: عَلِيُّ بْن عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ، وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ، وَالْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مُتَعَاضِدَةٌ بَالِغَةٌ إلَى حَدِّ الصَّلَاحِيَّةِ وَالِاعْتِبَارِ فَالْمَصِيرُ إلَيْهَا مُتَعَيَّنٌ، فَالْوَاجِبُ عَلَى النُّفَسَاءِ وُقُوفُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ما روي (عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال "تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك").

قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

 فإن زاد دم النفاس على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة.

الرأي الثاني: ذهب الشافعية والمالكية في المشهور عندهم، وهو مروي عن الشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة ورواية عن أحمد حكاها ابن عقيل إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يوما، واستدلوا بما روي عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، وروى مثل ذلك عن عطاء أنه وجده، والمرجع في ذلك إلى الوجود.

والرأي الأول هو الصحيح، فعلى السائلة إذا انقطع الدم قبل الأربعين في أي وقت، ولو بعد الولادة مباشرة، حلَّ لها كل شئ، من صلاة وجماع وغيره، وكذلك، إن تجاوز الدم الأربعين، صارت حلالا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان