ما حكم الدين في إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة؟
09:30 ص
الأحد 02 يوليو 2017
تجيب لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لدار الإفتاء المصرية:
إذا كانت قيمة الإيجار مدخرة إضافة إلى ما تملكه من أموال تدخرها قد بلغت نصابا أي قيمة 85 جراما من الذهب، وحال عليها الحول فقد وجب فيها الزكاة ، وهو ربع العشر ، 2،5% أما إذا كانت قيمة الإيجار تنفق في تدبير أمور معيشتك ، ولا يُدّخر منها شيء فلا زكاة فيها . والله أعلم
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
ما حُكم إشارة السبابة عند التشهد خلال الصلاة؟