حكم القنوت في الفجر وغيره من الصلوات.. "البحوث الإسلامية" يوضح
كتب - إيهاب زكريا:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم القنوت في الفجر وفي غيره؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
للفقهاء آراء متباينة في أمر صلاة القنوت، منها:
1- السادة الأحناف: يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد في النازلة.
2- السادة المالكية: يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع .
3- السادة الشافعية: يرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب ، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.
4- السادة الحنابلة: يرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع .
فهي من المسائل الخلافية. وللسائل أن يأخذ بأي الآراء شاء.
فيديو قد يعجبك: