لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أدركت صلاة الجنازة ولم أعرف رجلًا أم امرأة.. فما حكم صلاتي؟.. البحوث الإسلامية يجيب

07:25 م الإثنين 07 سبتمبر 2020

أرشيفية

كـتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا من شخص يقول: دخلت المسجد فوجدتهم يصلون جنازة ولم أعرف رجلا أو امرأة فصليت معهم فهل تصح صلاتي أم لابد من تعيين صفة الميت؟.

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم [إنما الأعمال بالنيات]. أخرجه البخاري. وصفة النية: أن ينوي مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا سواء عرف عددهم أم لا ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما، أو ينوي الصلاة على من يصلي عليه الإمام.

واستندت اللجنة في بيان فتواها إلى قول الإمام النووي: وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْمَيِّتِ وَمَعْرِفَتِهِ، بَلْ لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، جَازَ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتَ وَأَخْطَأَ، لَمْ تَصِحَّ.
قال الرويانى: وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَيَكْفِي قَصْدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَالْعِبْرَةُ بِنَوْعِ تَمْيِيزٍ فَلَوْ صَلَّى عَلَى جَمَاعَةٍ كَفَى قَصْدُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث أنه بناء على ما سبق: فإنه يجب تعيين نية صلاة الجنازة ولا يجب تعيين الميت ذكرًا أو أنثى فردًا أو جماعة، وإنما يكفى أن ينوي المأموم من يصلي عليه الإمام. وفى واقعة السؤال فصلاة السائل صحيحة بنية الإمام. والله أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان