إعلان

هل تجوز الصلاة خلف إمام المسجد وهو جالس؟.. عالم أزهري يوضح

11:49 م الإثنين 10 يونيو 2024

هل تجوز الصلاة خلف إمام المسجد وهو جالس؟

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: أصيب إمام مسجدنا الراتب بمرض أعجزه عن القيام في الصلاة فصلى بنا جالسا فهل تصح الصلاة خلفه للقادرين على القيام وإذا صحت فهل يصلون مثله جالسين أو قائمين؟

في رده، أجاب لاشين موضحا أن عمدة الجواب عن هذا السؤال حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون).. هذا أولا.

وثانيا: أنه يستحب للإمام اذا مرض وعجز عن أداء الصلاة قائما ان يستخلف من يستجمع صفات الامامة ليصلي بالناس فترة مرض الامام الراتب لان صلاه القائم أكمل من صلاة القاعد فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أضف إلى ذلك ان اهل العلم مختلفون في صحة امامة المريض للاصحاء فخروجا من ذلك يستحب له ان ينيب عنه من يصلي بالناس.

والواقع يقول إن الامام لم يستخلف ويصلي بالناس قاعدا فهل يصلون خلفه قاعدين مثله أو لابد ان يصلوا خلفه قائمين لقدرتهم على ذلك؟

وأوضح أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن اهل العلم اختلفوا في ذلك على النحو الاتي :

الرأي الأول:

قال الثوري والشافعي وأصحاب الراي يصلون خلفه قياما لما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلساه الى جنب ابي بكر فجعل ابو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهذا كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لا نسخ بعد ذلك كما ان القيام في الصلاة ركن من اركانها فلا يجوز للقادر عليه تركه والا بطلت صلاته.

الراي الثاني

يرى ان الامام إذا صلى جالسا صلى من وراءه جلوسا بالراي السابق قال الاوزاعي وحماد بن زيد واسحاق وابن المنذر والحنابلة واستدلوا على ذلك بما راه الشيخان عن ابي هريره رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا).

الراجح- يقول لاشين- نرجح راي من قال يصلي المامومون خلف الامام العاجز عن القيام يصلون قياما حيث لا يجوز لهم ترك ركن قدروا عليه ويعتبر دليل الراي الاول ناسخا للحديث الذي استدل به اصحاب الراي الثاني والله اعلم.

اقرأ أيضًا:
الإفتاء توضح وقت ارتداء ملابس الإحرام.. في البيت أم الطائرة؟

هل يجوز الحج عن شخص مات منتحرًا؟.. تعرف على رأي الإفتاء

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان