الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة
كـتب- علي شبل:
ما حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة، ومن صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحرَّ جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، ومن تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.
وفي تفصيل فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إنه إذا كان الانحراف يسيرًا عن وجه القبلة فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا يبطلها، ويُقدَّر الانحراف اليسير بكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.
وأضافت لجنة الفتوى: أما إذا كان الانحراف غير يسير ولم يكن تحرى تحديد جهة القبلة فلا تصح تلك الصلاة وتجب إعادتها، وإذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ فالجمهور على وجوب الإعادة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإعادة؛ وعليه فإذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه
فيديو قد يعجبك: