هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي (فيديو)
كـتب- علي شبل:
تلقت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من متصلة تقول: هل يجوز الصلاة بالبنطلون للنساء، أم لابد من الإسدال؟
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الشريعة الإسلامية وضعت لنا معايير وضوابط نستطيع من خلالها أن نحدد ما إذا كان هذا اللباس مناسبًا لارتدائه سواء خارج المنزل أم أمام الأجانب أم في الصلاة أم لا، ومن رحمتها وسعتها بينت لنا أنها لم تحدد زيًا معينًا أو اسمًا معينًا للباس، بل تركت الأمر مفتوحًا على مرونة الاختيار، وأوضحت لنا الضوابط التي يجب أن يتوافق معها اللباس لكي يكون مقبولًا شرعًا للصلاة والخروج".
وأضافت: "ضوابط لبس الصلاة، أن يكون اللباس محتشمًا، مما يعني أن يكون فضفاضًا وطويلًا، يغطي جميع أجزاء الجسم ما عدا الوجه والكفين والقدمين، على مذهب الإمام أبو حنيفة، وقد أكد العلماء أيضًا أن يكون اللباس غير مُشفٍّ، أي لا يظهر من خلاله لون الجلد تحته أو شكل الجسم".
وتابعت: "إذا كان لدي ملابس تتوافق مع هذه المواصفات، فإنه يمكنني ارتداؤها للصلاة بغض النظر عن اسم اللباس. مثلًا، إذا كنت أعمل في بنك وأرتدي ملابس معينة هنا، هل يجب أن أصلي بها أم لا؟ بالطبع يمكنني أن أصلي بها إذا كانت تلبي المواصفات والضوابط الشرعية، سواء كانت بنطالًا جينز أو عباية، ومثل هذا، يمكن أن يكون بنطالًا فضفاضًا وواسعًا، مغطيًا حتى الكعب، ويمكنني أن أصلي به بشكل صحيح بغض النظر عن اسمه".
صفة الحجاب الشرعيِّ للمرأة المسلمة
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة صفة وضوابط الزِّيِّ الشرعيِّ للمرأة المسلمة، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمرُ به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو مثيرةً للفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيِّ زِيٍّ جازَ للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
اقرأ أيضًا:
هل على الورثة إثم؟.. أمين الفتوى يوضح حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى (فيديو)
فيديو قد يعجبك: