الإفتاء توضح حكم شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات
كـتب- علي شبل:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا.
وفسرت الإفتاء رأيها الشرعي بأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء، ولا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك
وفي إحدى فتاواها السابقة بينت دار الإفتاء حكم شراء سيارة بالتقسيط، حيث أوضحت لجنة الفتوى بالدار أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفعاً فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
فيديو قد يعجبك: