لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فتاوى المرأة (56): حكم الإتيان في غير مكان الجماع

03:00 م الأربعاء 02 يناير 2019

ارشيفية

كتب- إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: ما حكم إتيان المرأة في دبرها؟

الجواب: قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء:

إتيان المرأة في دبرها إن حدث بين أجنبيين فهو زنًى، وإن كان مع الزوجة فإنه وإن لم يكن زنى فهو حرامٌ شرعًا ومن الذنوب المنكرة وملعونٌ فاعلُه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» أخرجه أحمد وأبو داوود، وفي لفظ: «لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» أخرجه أحمد وابن ماجه، وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا" أخرجه أحمد وابن ماجه.
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» أو قال: «فِي أَدْبَارِهِنَّ»، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: «هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» أخرجهما أحمد في "مسنده".

وإتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها ولا فسخ عقد الزواج، ولا يلزم منه طلاقها، لكن يجب على الزوجين الإقلاع عن هذا الذنب المرذول، أو أن يقلع من أراد ذلك، ويجب على الطرف الآخر عدم موافقته في هذا الفعل المحرم، فيجب على الزوجة أن تعصي زوجها إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك يمتنع الزوج إذا طلبت الزوجة هذا الفعل.

فإذا أصر الزوج على هذا الفعل القبيح واستحالت العِشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان