لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم الطلاق المعلق على فعل شيء إذا فعلته الزوجة أصبحت طالق؟ وهل له كفارة؟.. المفتي السابق يجيب

10:50 م الأحد 30 أغسطس 2020


كتب- محمد قادوس:

ما حكم الطلاق المعلق على فعل شيء إذا فعلته الزوجة أصبحت طالق؟ وهل له كفارة؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، قائلًا إن الأئمة الأربعة في هذا الحال جعلوا الشرط اللغوي سببًا شرعيًا، موضحًا أن المرأة في هذه الحال تطلق، لكن هذا ليس إجماعًا بين علماء الأئمة جميعهم.

وأضاف جمعة، أثناء لقاء ببرنامج "من مصر" المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن هذا الإجماع في العصر الحالي لا يكفي، لأنه أصبح تكتنفه كثيرًا من الجهالات وكثير من التهورات، منوها بان الناس قد كثرت في العدد ولم يرد على وجه الأرض هذا العدد الكبير، ولم تكن مصر في يوم من الأيام 100 مليون.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن العلماء قد رأوا توسع الأخذ من المذاهب، وأن المذاهب أكثر من 80 مذهبا، مشيراً إلى أن هناك رأيا من المذاهب يقول إن المعلق ليس طلاقًا، ولم يرد عن الصحابة قط أن رادو الطلاق فعلقوه.

وبين جمعة بأن الطلاق المعلق لا يعد طلاقًا، لكن هذه الفتوى خارج الأئمة الأربعة، الذين يتم الأخذ بغالب أحكامهم ونأتي على مثل هذه الاحكام التي تتعلق ببقاء البيوت والتي تتعلق باستقرار المجتمع ونأخذ بها، لأن الشريعة الإسلامية واسعه قادرة على أن تواجه كل هذه التغيرات.

وأشار المفتي السابق إلى أنه إذا صمم الزوج على الطلاق حال قيام المرأة بفعل معين وفعلته، فيمكنه طلاقها، مضيفًا بأن ابن عابدين وهو من علماء القرن التاسع عشر بدأ يشعر بهذه التغيرات في المجتمع فقال إن ما يسمى بطلاق الفور لا يقع.

واستطرد جمعه على أن هذا الكلام الذي بدأنا نراه ويخرج إنما هو من أجل التوائم مع المجتمع وأحوال المجتمع وعقليات الناس، وبما يحقق مقاصد الشريعة الشريفة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان