ما حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد؟.. الإفتاء توضح متى تؤديها ظهراً
دار الأفتاء المصرية
كتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد بعد الانتهاء من الركعتين الأولى والثانية أو أثناء سجود الإمام للسهو في نهاية الصلاة، وهل يصليها ظهرا في تلك الحالة، أم يكتفي بالركعتين.
كان سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد؟ حيث يوجد رجلٌ أدرك مِن صلاة الجمعة السجدتين والتشهد مع الإمام، فلما سلَّم الإمام أتمَّ صلاتَه ركعتين، فهل ما فعله صحيحٌ ومجزئٌ له عن الجمعة شرعًا؟
وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن
التبكير إلى الجمعة فضله عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلِّيها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء، وأقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام؛ كالتشهد أو سجود السهو.
وأوضح علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن إتمام المصلي الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أنَّ الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.
اقرأ أيضًا:
علي جمعة يكشف عن الكلمات العشر الطيبات: أوصى بها النبي ﷺ
كيف نعرف أننا صادقون مع الله؟".. الدكتور أسامة قابيل يجيب
السيد عبد الباري: الدنيا ليست دار النعيم والراحة لكن يجب السعى والعمل فيها
فيديو قد يعجبك: