لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز استخراج زكاة المال على أموال القُصَّر؟

02:32 م الأحد 23 فبراير 2014

يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

يرى جمهور العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصبي أو الفتاة القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأن الزكاة هي حق يتعلق بالمال فلا يسقط بصِّغَر السن أو السَّفَه أو الجنون، ويجب أن يخرج الزكاة أولياؤهم.

واستند الفقهاء في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: {خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}... [التوبة : 103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: "فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ في فقرائهم".

 ولولا أن الزكاة واجبة في مال القاصر والسفيه والمجنون لَما كان جازًا لولي أمره أن يُخرِجها منه؛ لأنه ليس لولي أمر القاصر اليتيم أن ينفق ماله أو يتبرع منه في غير أمر واجب مثل الزكاة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنمية أموال القُصَّر حتى لا يستهلكها إخراج الزكاة الواجبة فيها.

وينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه في إخراج الزكاة، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ وهو سنة قمرية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان