أحكام التركة الشرعية.. 7 فتاوى ومعلومات مهمة يجب أن تعرفها
كتب- علي شبل:
تعد التركة في الشرع هي كل ما يتركه المورث بعد وفاته، من مال وغيره مما يملكه في حياته، وتقسم التركة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله ﷺ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة، أو غيره من أهل العلم، ويقسموا التركة، والتركة والمواريث تختلف، ليست على حد سواء، فإذا نزلت نازلة بأحد؛ فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة، أو إلى العالم المعروف؛ وهو يقسم بينهم التركة.
وفي التقرير التالي يرصد مصراوي أبرز الأحكام والفتاوى الشرعية عن التركة، وفق رأي جهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف:
(1) ما هي الوصية الواجبة شرعًا؟
الوصية الواجبة: هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وأقر الوصية بعض التابعين والفقهاء المجتهدين منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.
(2) ستة حقوق متعلقة بالتركة
ومن الأحكام الإجمالية المتعلقة بالتركة:
1- تولَّى الله تعالى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم؛ فقال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}. [النساء: 7]
2- يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. [النساء: 11]
3- يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه.
4- يترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع الحقوق، وتنازع الورثة؛ خاصةً إذا زاد بعض الورثة في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم.
5- إذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد.
6- إذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه؛ فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام.
(3) هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟
تعد التركة هي ما يتركه المتوفى.. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة.. وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها، ولكن عليه أن يحذر أمرين: أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا. وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.
(4) هل التنازل الشفوي من الجد للأحفاد عن نصيبه في التركة وصية واجبة؟
من المقرر شرعًا أن العقود ألفاظ، والتنازل عقد من العقود، فما دامت شروطه متوفرة: من كون المتنازل مكلفًا -أي بالغًا عاقلًا راشدًا- وعالمًا بما يتنازل عنه فإن التلفظ بالتنازل يقع موقعه الشرعي؛ بانتقال المتنازَل عنه من المتنازِل إلى المتنازَل إليه.
(5) حكم التأخر في توزيع التركة
فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا متى ثبتت.
ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
(6) هل يجب على الورثة قضاء دَين مورِّثهم إذا لم يترك وفاءً لديونه؟
الدَّين يجب قضاؤه من تَرِكة الميت، وهو مُقَدَّم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11].
وإن لم يكن له ترِكة يُقضى منها الدَّين فيُستَحبُّ لورثة الميت أن يُسدِّدوا دَين مورِّثهم، ويقسموا الدَّين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البرِّ والوفاء للميت، لقوله ﷺ: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدَينه حتى يُقْضَى عنه».
(7) هل نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟
تعد نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك.
وإذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل.
اقرأ أيضًا:
هل على الورثة إثم؟.. أمين الفتوى يوضح حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى (فيديو)
فيديو قد يعجبك: